كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ .
( يُفْطِر ) : أَيْ فِي صِيَامه ( قَبْل أَنْ يُصَلِّي ) أَيْ الْمَغْرِب ( حَسَا حَسَوَات ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ شَرِبَ ثَلَاث مَرَّات. قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة. الْحُسْوَة بِالضَّمِّ الْجَرْعَة مِنْ الشَّرَاب بِقَدْرِ مَا يُحْسَى مَرَّة وَاحِدَة وَالْحَسْوَة بِالْفَتْحِ الْمَرَّة اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي لِسَان الْعَرَب : الْحُسْوَة الْمَرَّة الْوَاحِدَة وَقِيلَ الْحَسْوَة وَالْحُسْوَة لُغَتَانِ. قَالَ اِبْن السِّكِّيت : حَسَوْت شَرِيف حَسْوًا وَحِسَاء وَالْحُسْوَة مِلْء الْفَم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب. وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار : وَهَذَا الْحَدِيث لَا يُعْلَم رَوَاهُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس إِلَّا جَعْفَر بْن سُلَيْمَان وَذَكَرَهُ اِبْن عَدِيٍّ أَيْضًا فِي أَفْرَاد جَعْفَر عَنْ ثَابِت اِنْتَهَى.
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ
" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُفْطِرُ فِي الشِّتَاءِ عَلَى تَمَرَاتٍ وَفِي الصَّيْفِ عَلَى الْمَاءِ .
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
