مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ " .
( عَمّهَا ) : أَيْ لِلرَّبَّابِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيم بَدَل مِنْ سَلْمَان ( فَإِنَّ الْمَاء طَهُور ) : أَيْ بَالِغ فِي الطَّهَارَة فَيُبْتَدَأ بِهِ تَفَاؤُلًا بِطَهَارَةِ الظَّاهِر وَالْبَاطِن. قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ لِأَنَّهُ مُزِيل الْمَانِع مِنْ أَدَاء الْعِبَادَة وَلِذَا مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَاده { وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاء مَاء طَهُورًا } وَقَالَ اِبْن الْمَلِك : يُزِيل الْعَطَش عَنْ النَّفْس اِنْتَهَى. وَيُؤَيِّدهُ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عِنْد الْإِفْطَار " ذَهَبَ الظَّمَأ " قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَسَن صَحِيح.
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
