سنن أبي داود #2308

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 134من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِChapter: The Waiting Period For An Umm Al-Walad
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ

لاَ تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ‏.‏ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ ‏.‏

English Translation Narrated Amr ibn al-'As:Do not confuse us about his Sunnah. Ibn al-Muthanna said: The Sunnah of our Prophet (ﷺ) is that the waiting period of a slave-mother whose husband has died is four months and ten days.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ حَرْف الْمُضَارَعَة وَكَسْر الْبَاء الْمُخَفَّفَة أَيْ لَا تَخْلِطُوا وَيَجُوز التَّشْدِيد كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( سُنَّته ) ‏ ‏: هَذَا لَفْظ قُتَيْبَة وَالضَّمِير يَرْجِع إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلّ عَلَيْهِ لَفْظ اِبْن الْمُثَنَّى ‏ ‏( سُنَّة نَبِيّنَا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ مِنْ التَّأْوِيل أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَ بِذَلِكَ سُنَّة كَانَ يَرْوِيهَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصًّا وَتَوْقِيفًا , وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ اِجْتِهَادًا عَلَى مَعْنَى السُّنَّة فِي الْحَرَائِر , وَلَوْ كَانَ مَعْنَى السُّنَّة التَّوْقِيف لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَرِّح بِهِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ التَّلْبِيس لَا يَقَع فِي النُّصُوص إِنَّمَا يَكُون غَالِبًا فِي الرَّأْي وَالِاجْتِهَاد , وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ فِي أُمّ وَلَد بِعَيْنِهَا كَانَ أَعْتَقَهَا صَاحِبهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا , وَهَذِهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا الَّذِي هُوَ زَوْجهَا كَانَتْ عِدَّتهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا بِلَا خِلَاف بَيْن أَهْل الْعِلْم. ‏ ‏وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي عِدَّة أُمّ الْوَلَد , فَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيث عَمْرو بْن الْعَاصِ , وَقَالَا : تَعْتَدّ أُمّ الْوَلَد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا كَالْحُرَّةِ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي : عِدَّتهَا ثَلَاث حِيَض , وَهُوَ قَوْل عَطَاء وَالنَّخَعِيِّ , وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن مَسْعُود. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل : عِدَّتهَا حَيْضَة , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر , وَهُوَ قَوْل عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ وَالزُّهْرِيّ اِنْتَهَى ‏ ‏( عِدَّة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا يَعْنِي ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ‏ ‏( أُمّ الْوَلَد ) ‏ ‏: هِيَ الْجَارِيَة الَّتِي وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدهَا , وَالْمَعْنَى عِدَّة أُمّ الْوَلَد الَّتِي مَاتَ سَيِّدهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْرًا , وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيّنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّة أُمّ الْوَلَد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَاده مَطَر بْن طَهْمَان أَبُو رَجَاء الْوَرَّاق , وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي36٪
حديث 3538كتاب الطلاق

جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا ‏.‏ وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ أَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ ‏"‏ لاَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ…

العدةالمتوفى عنها زوجها
سنن النسائي36٪
حديث 3532كتاب الطلاق

تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُّومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ ‏"‏ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏"‏ ‏.‏

العدةالمتوفى عنها زوجها
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لاَ تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم
عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ‏.‏ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2308
صحيح(الألباني)
حديث رقم 134 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-134