سنن أبي داود #2307

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 133من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي عِدَّةِ الْحَامِلِChapter: The Waiting Period Of A Pregnant Woman
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ

مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرًا ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Mas'ud:I can invoke the curse of Allah on anyone who wishes: The smaller surat an-Nisa (i.e. Surat at-Talaq) was revealed after the verse regarding the waiting period of four months and ten days had been revealed.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَنْ شَاءَ لَاعَنْته ) ‏ ‏: مِنْ الْمُلَاعَنَة , وَهُوَ الْمُبَاهَلَة أَيْ مَنْ يُخَالِفنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَن الْمُخَالِف لِلْحَقِّ , وَهَذَا كِنَايَة عَنْ قَطْعه وَجَزْمه بِمَا يَقُول مِنْ غَيْر وَهْم بِخِلَافِهِ ‏ ‏( سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى ) ‏ ‏: وَهِيَ سُورَة الطَّلَاق ‏ ‏( بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر وَعَشْرًا ) ‏ ‏: الْمَذْكُورَة فِي سُورَة الْبَقَرَة , فَالْعَمَل عَلَى الْمُتَأَخِّرَة لِأَنَّهَا نَاسِخَة لِلْمُتَقَدِّمَةِ قَالَهُ السِّنْدِيُّ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَعْنِي بِسُورَةِ النِّسَاء الْقُصْرَى سُورَة الطَّلَاق , وَيُرِيد أَنَّ نُزُول سُورَة الْبَقَرَة مُتَقَدِّم عَلَى نُزُول سُورَة الطَّلَاق , وَقَدْ ذَكَرَ فِي سُورَة الطَّلَاق حُكْم الْحَامِل { وَأُولَاتُ الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَظَاهِر هَذَا الْكَلَام مِنْهُ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى النَّسْخ , وَأَنَّ مَا فِي سُوَرة الطَّلَاق نَاسِخ لِلْحُكْمِ الَّذِي فِي سُورَة الْبَقَرَة , وَعَامَّة أَهْل الْعِلْم لَا يَحْمِلُونَهُ عَلَى النَّسْخ لَكِنْ يُرَتِّبُونَ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى فَيَجْعَلُونَ الَّتِي فِي الْبَقَرَة فِي عِدَّة غَيْر الْحَوَامِل , وَهَذِهِ فِي عِدَّة الْحَوَامِل اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي34٪
حديث 3522كتاب الطلاق

مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ ‏{‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ ‏.‏

الملاعنةعدة الحامل
صحيح البخاري34٪
حديث 4532كتاب التفسير

جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏ فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ‏.‏ وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ…

عدة الحاملسورة النساء القصرى
سنن النسائي30٪
حديث 3519كتاب الطلاق

لاَ تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَقْصَى الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ ال…

عدة الحاملعدة الوفاة
صحيح مسلم28٪
حديث 1485aكتاب الطلاق

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى…

عدة الحاملعدة الوفاة
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرًا ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2307
صحيح(الألباني)
حديث رقم 133 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-133