سنن أبي داود #2309

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 135من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الْمَبْتُوتَةِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُChapter: The Thrice Divorced Woman Cannot Return To Her Husband Until She Re-Marries
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:The Messenger of Allah (ﷺ) was asked about a man who divorced his wife three times, and she married another who entered upon her, but divorced her before having intercourse with her, whether she was lawful for the former husband. She said: The Prophet (ﷺ) replied: She is not lawful for the first (husband) until she tastes the honey of the other husband and he tastes her honey.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا ‏ ‏( ثُمَّ طَلَّقَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الزَّوْج الثَّانِي ‏ ‏( قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا ‏ ‏( حَتَّى تَذُوق عُسَيْلَة الْآخَر وَيَذُوق عُسَيْلَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ حَتَّى تَذُوق الْمَرْأَة لَذَّة جِمَاع الزَّوْج الثَّانِي , وَيَذُوق لَذَّة جِمَاعهَا وَالْعُسَيْلَة مُصَغَّرَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ , وَاخْتُلِفَ فِي تَوْجِيهه فَقِيلَ تَصْغِير الْعَسَل لِأَنَّ الْعَسَل مُؤَنَّث جَزَمَ بِذَلِكَ الْقَزَّاز , قَالَ وَأَحْسَب التَّذْكِير لُغَة. وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : يُذَكَّر وَيُؤَنَّث , وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَرَب إِذَا حَقَّرَتْ الشَّيْء أَدْخَلَتْ فِيهِ هَاء التَّأْنِيث. وَقِيلَ : الْمُرَاد قِطْعَة مِنْ الْعَسَل وَالتَّصْغِير لِلتَّقْلِيلِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْقَدْر الْقَلِيل كَافٍ فِي تَحْصِيل ذَلِكَ بِأَنْ يَقَع تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي الْفَرْج. وَقِيلَ : مَعْنَى الْعُسَيْلَة النُّطْفَة , وَهَذَا يُوَافِق قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ. وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : ذَوْق الْعُسَيْلَة كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع , وَهُوَ تَغْيِيب حَشَفَة الرَّجُل فِي فَرْج الْمَرْأَة , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُسَيْلَة هِيَ الْجِمَاع , رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ , وَزَادَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : حُصُول الْإِنْزَال. قَالَ اِبْن بَطَّال : شَذَّ الْحَسَن فِي هَذَا وَخَالَفَ سَائِر الْفُقَهَاء. وَقَالُوا : يَكْفِي مَا يُوجِب الْحَدّ وَيُحْصِن الشَّخْص وَيُوجِب كَمَال الصَّدَاق , وَيُفْسِد الْحَجّ وَالصَّوْم , وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : الْعُسَيْلَة لَذَّة الْجِمَاع , وَالْعَرَب تُسَمِّي كُلّ شَيْء تَسْتَلِذُّهُ عَسَلًا. وَحَدِيث الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْج آخَر مِنْ الْوَطْء فَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْده. ‏ ‏قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِشْتِرَاط الْجِمَاع لِتَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج. وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيث فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْقُرْآن. هَذَا مَأْخُوذ مِنْ الْفَتْح وَالنَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد39٪
حديث 25604مسند النساء

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

الطلاق الثلاثزواج المحللالعسيلة
سنن النسائي37٪
حديث 3407كتاب الطلاق

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالعسيلة
سنن النسائي36٪
حديث 3412كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالطلاق الثلاثالعسيلة
مسند أحمد36٪
حديث 24651مسند النساء

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَنْكِحُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا

الطلاقالطلاق الثلاثالعسيلة
مسند أحمد32٪
حديث 4776مسند المكثرين من الصحابة

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ و حَدَّثَنَاه أَبُو أَحْمَدُ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ

الطلاقالطلاق الثلاثالعسيلة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2309
صحيح(الألباني)
حديث رقم 135 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-135