سنن أبي داود #2052

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 7من📚كتاب النكاح
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ‏}‏Chapter: Regarding Allah's Statement: The Fornicatress Does Not Marry Except A Fornicator
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏.‏

English Translation Narrated AbuHurayrah:The Prophet (ﷺ) said: The adulterer who has been flogged shall not marry save the one like him. AbuMa'mar said: Habib al-Mu'allim narrated (this tradition) to us on the authority of Amr ibn Shu'ayb.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا يَنْكِح الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا مِثْله ) ‏ ‏: قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تُزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ زِنَاهُ , وَلَعَلَّ الْوَصْف بِالْمَجْلُودِ بِنَاء عَلَى الْأَغْلَب فِي حَقّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَا. وَكَذَلِكَ الرَّجُل يَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِالزَّانِيَةِ الَّتِي ظَهَرَ زِنَاؤُهَا. وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق قَوْله تَعَالَى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيث وَالْآيَة الْأَكْثَر مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَعْنَى لَا يَنْكِح لَا يَرْغَب الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا فِي مِثْله وَالزَّانِيَة لَا تَرْغَب فِي نِكَاح غَيْر الْعَاهِر , هَكَذَا تَأَوَّلُوهُمَا. وَاَلَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث وَالْآيَة النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَا الْإِخْبَار عَنْ مُجَرَّد الرَّغْبَة , وَأَنَّهُ يَحْرُم نِكَاح الزَّانِي الْعَفِيفَة وَالْعَفِيف الزَّانِيَة وَلَا أَصْرَح مِنْ ذَلِكَ قَوْله { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أَيْ كَامِل الْإِيمَان الَّذِينَ هُمْ لَيْسُوا بِزُنَاةٍ , وَإِلَّا فَإِنَّ الزَّانِي لَا يَخْرُج عَنْ مُسَمَّى الْإِيمَان عِنْد الْأَكْثَر اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن شُعَيْب , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ. وَقَالَ بَعْضهمْ وَهَذَا الْحَدِيث يَجُوز أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا كَمَا نُسِخَتْ الْآيَة فِي قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب اِنْتَهَى ‏ ‏( وَقَالَ أَبُو مَعْمَر قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد الْوَارِث ‏ ‏( أَخْبَرَنَا حَبِيب الْمُعَلِّم ) ‏ ‏: أَيْ بِلَفْظِ التَّحْدِيث , وَأَمَّا مُسَدَّد فَقَالَ فِي رِوَايَته بِلَفْظِ ‏ ‏( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب ) ‏ ‏: أَيْ بِلَفْظِ عَنْ , وَأَمَّا مُسَدَّد فَبِلَفْظِ التَّحْدِيث. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد27٪
حديث 6480مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ…

الزناالنكاح
صحيح البخاري26٪
حديث 5124كتاب النكاح

إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ‏.‏ وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَىَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا‏.‏ أَوْ نَحْوَ هَذَا‏.‏ وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ‏.‏ وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ‏.‏ وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا وَل…

الزناالنكاح
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2052
صحيح(الألباني)
حديث رقم 7 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-7