" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ "
" إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما .
( حَدَّثَنَا عُقْبَة بْن مُكْرَم ) : بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الْكَاف وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة ( إِذَا نَكَحَ ) : أَيْ تَزَوَّجَ ( فَنِكَاحه بَاطِل ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِنَّمَا بَطَلَ نِكَاح الْعَبْد مِنْ أَجْل أَنَّ رَقَبَته وَمَنْفَعَته مَمْلُوكَتَانِ لِسَيِّدِهِ , وَهُوَ إِذَا اِشْتَغَلَ بِحَقِّ الزَّوْجَة لَمْ يَتَفَرَّغ لِخِدْمَةِ سَيِّده وَكَانَ فِي ذَلِكَ ذَهَاب حَقّه فَأَبْطَلَ النِّكَاح إِبْقَاء لِمَنْفَعَتِهِ عَلَى صَاحِبه اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلَان هَذَا النِّكَاح ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف إِلَخْ ) لِأَنَّ فِيهِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيّ وَهُوَ ضَعِيف , وَرَفْع هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ وَالصَّوَاب أَنَّهُ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر.
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ "
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَلاَ يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ . وَالْعَمَلُ…
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ "
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ " .
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ قَالَ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
