سنن أبي داود #2079

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 34من📚كتاب النكاح
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِChapter: A Slave Getting Married Without The Permission Of His Owner
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما ‏.‏

English Translation Ibn ‘Umar reported the Prophet (ﷺ) as saying “If a slave marries without the permission of his master, his marriage is null and void.Abu Dawud said “This tradition is weak. This is mauquf(does not go back to the Prophet). This is the statement of the Ibn ‘Umar himself.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( حَدَّثَنَا عُقْبَة بْن مُكْرَم ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الْكَاف وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة ‏ ‏( إِذَا نَكَحَ ) ‏ ‏: أَيْ تَزَوَّجَ ‏ ‏( فَنِكَاحه بَاطِل ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِنَّمَا بَطَلَ نِكَاح الْعَبْد مِنْ أَجْل أَنَّ رَقَبَته وَمَنْفَعَته مَمْلُوكَتَانِ لِسَيِّدِهِ , وَهُوَ إِذَا اِشْتَغَلَ بِحَقِّ الزَّوْجَة لَمْ يَتَفَرَّغ لِخِدْمَةِ سَيِّده وَكَانَ فِي ذَلِكَ ذَهَاب حَقّه فَأَبْطَلَ النِّكَاح إِبْقَاء لِمَنْفَعَتِهِ عَلَى صَاحِبه اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلَان هَذَا النِّكَاح ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف إِلَخْ ) ‏ ‏لِأَنَّ فِيهِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيّ وَهُوَ ضَعِيف , وَرَفْع هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ وَالصَّوَاب أَنَّهُ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي31٪
حديث 1111كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَلاَ يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ…

نكاح العبد
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2079
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 34 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-34