سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ .
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَرَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ .
( عَنْ شَيْء مِنْ أَمْر الْجِمَار ) : أَيْ عَنْ عَدَد الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَار ( فَقَالَ ) : اِبْن عَبَّاس ( مَا أَدْرِي ) قُلْت : قَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَابْن عُمَر عِنْد الْبُخَارِيّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه عِنْد مُسْلِم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَات فَهُوَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ , وَأَمَّا اِبْن عَبَّاس فَتَرَدَّدَ وَشَكَّ فِيهِ فَلَا يُؤْخَذ بِهِ. كَذَا فِي الشَّرْح. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ .
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَمَيْتُ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ قَالَ مَا أَدْرِي أَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ
رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِمَارَ بَعْدَ مَا زَالَتْ الشَّمْسُ
عَجَّلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَجَّلَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهُمْ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْمِيَهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
