سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ .
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَمَيْتُ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ قَالَ مَا أَدْرِي أَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح قتادة بالسماع عند أبي داود والنسائي، فانتفت شبهة تدليسه. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد. وأخرجه أبو داود (١٩٧٧) ، والنسائي ٥/٢٧٥، والطبراني (١٢٩٠٦) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعندهم أن السائل هو أبو مجلز نفسه. قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ١٠/٨٨ في تعليقه على تبويب البخاري بأن رمي الجمار بسبع حصيات: ويستفاد منه أن رمي الجمرة لابد أن يكون بسبع حصيات وهو قول أكثر العلماء، وذهب عطاء إلي أنه إن رمى بخمس أجزأه، وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج من قال بذلك بما رواه النسائي من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه، قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله تعالي عليه وآله وسلم وبعضنا يقول: رميت بست حصيات، وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض (سلف في "المسند" برقم ١٣٤٩ وسنده ضعيف) ، وروى أبو داود والنسائي أيضا من رواية أبي مجلز، قال: سالت ابن عباس رضي الله تعالي عنهما عن شيء من أمر الجمار، فقال: ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الواجب سبع، كما صحح من حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وأجيب عن حديث سعد بأنه ليس بمسند، وعن حديث ابن عباس أنه ورد على الشك من ابن عباس، وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم، فإنه رماها بأقل من سبع حصيات، فذهب الجمهور فيما حكاه القاضي عياض إلي أن عليه دما، وهو قول مالك والأوزاعي، وذهب الشافعي وأبو ثور إلي أن على تارك حصاة مدا من طعام، وفي اثنتين مدين، وفي ثلاث فأكثر دما، وللشافعي قول آخر: أن في الحصاة ثلث دم، وله قول آخر: أن في الحصاة درهما، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلي أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم، وإن ترك أقل من نصفها، ففي كل حصاة نصف صاع.
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ .
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَرَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ جُنْدُبٍ الأَزْدِيَّةُ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْ…
رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .
كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ .
