مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ
" مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ " .
( مَنْ أَرَادَ الْحَجّ فَلِيَتَعَجَّل ) : زَادَ الْبَيْهَقِيُّ " فَإِنَّ أَحَدكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِض لَهُ مِنْ مَرَض أَوْ حَاجَة " وَفِي لَفْظ " فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَض وَتَضِلّ الضَّالَّة وَتَعْرِض الْحَاجَة " وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَجّ وَاجِب عَلَى الْفَوْر وَإِلَى الْقَوْل بِالْفَوْرِ ذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد : إِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجّ سَنَة عَشْر وَفَرْض الْحَجّ كَانَ سَنَة سِتّ أَوْ خَمْس. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْوَقْت الَّذِي فُرِضَ فِيهِ الْحَجّ وَمِنْ جُمْلَة الْأَقْوَال أَنَّهُ فُرِضَ فِي سَنَة عَشْر فَلَا تَأْخِير , وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ فُرِضَ قَبْل الْعَاشِرَة فَتَرَاخِيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ لِكَرَاهَةِ اِخْتِلَاط فِي الْحَجّ بِأَهْلِ الشِّرْك لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَحُجُّونَ وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاة , فَلَمَّا طَهَّرَ اللَّه الْبَيْت الْحَرَام مِنْهُمْ حَجَّ صل اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ , فَتَرَاخِيه لِعُذْرٍ. وَمَحِلّ النِّزَاع التَّرَاخِي مَعَ عَدَمه , ذَكَرَهُ فِي نَيْل الْأَوْطَار. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِيهِ مَهْرَان أَبُو صَفْوَان. قَالَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيّ : لَا أَعْرِفهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث.
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ
" مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ "
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ
" مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ " .
