لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ
كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ " .
( الْمَعْنَى ) : أَيْ الْمَعْنَى وَاحِد وَإِنْ تَغَايَرَتْ أَلْفَاظهمْ ( قَالَ اِبْن عِيسَى فِي حَدِيثه اِبْن أَبِي بَكْر ) : أَيْ قَالَ مُحَمَّد بْن عِيسَى فِي رِوَايَته عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر , وَاقْتَصَرَ يَحْيَى وَمُسَدَّد عَلَى عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد فَقَطْ بِدُونِ زِيَادَة اِبْن أَبِي بَكْر ( ثُمَّ اِتَّفَقُوا ) : ثَلَاثَتهمْ فِي رِوَايَاتهمْ فَقَالُوا : ( أَخُو الْقَاسِم بْن مُحَمَّد ) : أَيْ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد ( فَقَامَ الْقَاسِم ) : بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة رَوَى عَنْ عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَجَمَاعَة , وَعَنْهُ الزُّهْرِيّ وَنَافِع وَالشَّعْبِيّ وَخَلَائِق. قَالَ مَالِك : الْقَاسِم مِنْ فُقَهَاء الْأُمَّة , وَقَالَ اِبْن سَعْد : كَانَ ثِقَة عَالِمًا فَقِيهًا إِمَامًا كَثِير الْحَدِيث , قَالَ أَبُو الزِّنَاد : مَا رَأَيْت أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْقَاسِم ( لَا يُصَلَّى ) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم : لَا صَلَاة ( بِحَضْرَةِ الطَّعَام ) : أَيْ عِنْد حُضُور طَعَام تَتُوق نَفْسه إِلَيْهِ , أَيْ لَا تُقَام الصَّلَاة فِي مَوْضِع حَضَرَ فِيهِ الطَّعَام , وَهُوَ يُرِيد أَكْله , وَهُوَ عَامّ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْض وَالْجَائِع وَغَيْره وَفِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله فِي الْحَال لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ ( وَلَا ) : يُصَلِّي ( وَهُوَ ) : الْمُصَلِّي ( يُدَافِعهُ ) : الْمُصَلِّيَ ( الْأَخْبَثَانِ ) : فَاعِل يُدَافِع وَهُوَ الْبَوْل وَالْغَائِط , أَيْ لَا صَلَاة حَاصِلَة لِلْمُصَلِّي حَالَة يُدَافِعهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ وَذَهَاب الْخُشُوع , وَيَلْحَق بِهِ كُلّ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَشْغَل الْقَلْب وَيُذْهِب كَمَال الْخُشُوع , وَأَمَّا الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام فِيهِ مَذَاهِب مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب تَقْدِيم الْأَكْل عَلَى الصَّلَاة , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوب وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّد , وَيَجِيء بَعْض بَيَان ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى فِي مَوْضِعه.
لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ
تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ، عِنْدَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً لَحَّانَةً وَكَانَ لأُمِّ وَلَدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا لَكَ لاَ تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ . هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ - قَالَ - فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِ…
لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ
" إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ " .
" لاَ يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ " .
