سنن أبي داود #74

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 74من📚كتاب الطهارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِChapter: Wudu' From The Water Left (In A Container) After A Dog Has Drunk From It

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ مَا لَهُمْ وَلَهَا ‏"‏ ‏.‏ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ ‏.‏

English Translation Narrated Ibn Mughaffal:The Messenger of Allaah (sal Allaahu alayhi wa sallam) ordered the killing of the dogs, and then said: Why are they (people) after them (dogs)? and then granted permission (to keep) for hunting and for (the security) of the herd, and said : When the dog licks the utensil wash it seven times, and rub it with earth the eighth time.Abu Dawud said : Ibn Mughaffal narrated in a similar way.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَبُو التَّيَّاح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة فَوْق وَبَعْدهَا مُثَنَّاة تَحْت مُشَدَّدَة وَآخِره حَاء مُهْمَلَة : هُوَ يَزِيد بْن حُمَيْدٍ الْبَصْرِيّ ثِقَة ثَبْت ‏ ‏( عَنْ مُطَرِّف ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا الرَّاء الْمَكْسُورَة الْمُشَدَّدَة : هُوَ ابْن عَبْد اللَّه الشِّخِّير الْعَامِرِيّ أَبُو عَبْد اللَّه الْبَصْرِيّ أَحَد سَادَة التَّابِعِينَ. ‏ ‏قَالَ اِبْن سَعْد : ثِقَة لَهُ فَضْل وَوَرَع وَعَقْل وَأَدَب ‏ ‏( عَنْ اِبْن مُغَفَّل ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَالْفَاء الْمُشَدَّدَة الْمَفْتُوحَة وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن الْمُغَفَّل الْمُزَنِيُّ , بَايَعَ تَحْت الشَّجَرَة وَنَزَلَ الْبَصْرَة ‏ ‏( أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) ‏ ‏: قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : ذَهَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ بِقَتْلِ الْكِلَاب إِلَّا مَا اِسْتَثْنَى , قَالَ : وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَأَصْحَابه , وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَوَاز اِقْتِنَائِهَا جَمِيعًا وَنَسْخِ قَتْلهَا إِلَّا الْأَسْوَد الْبَهِيم , قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ النَّهْي أَوَّلًا كَانَ نَهْيًا عَامًّا مِنْ اِقْتِنَائِهَا جَمِيعًا وَالْأَمْر بِقَتْلِهَا جَمِيعًا , ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْل مَا عَدَا الْأَسْوَد , وَامْتَنَعَ الِاقْتِنَاء فِي جَمِيعهَا إِلَّا الْمُسْتَثْنَى. ‏ ‏كَذَا فِي سُبُل السَّلَام. ‏ ‏قُلْت : مَا قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الْحَقّ الصَّرِيح ‏ ‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏ ‏: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( مَا لَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ لِلنَّاسِ يَقْتُلُونَ الْكِلَاب ‏ ‏( وَلَهَا ) ‏ ‏: أَيْ مَا لِلْكِلَابِ أَنْ تُقْتَل وَلَفْظ مُسْلِم : " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَاب " وَفِيهِ دَلِيل عَلَى اِمْتِنَاع قَتْل الْكِلَاب وَنَسْخِهِ وَقَدْ عَقَدَ الْحَافِظ الْحَازِمِيّ فِي كِتَابه الِاعْتِبَار لِذَلِكَ بَابًا , وَأَخْرَجَ مُسْلِم عَنْ جَابِر قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَاب حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَة تَقْدَم مِنْ الْبَادِيَة بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلهُ , ثُمَّ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلهَا , وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَان " ‏ ‏( فِي ) ‏ ‏: اِقْتِنَاء كَلْب الصَّيْد , أَيْ الْكِلَاب الَّتِي تَصِيد ‏ ‏( وَفِي ) ‏ ‏: اِقْتِنَاء ‏ ‏( كَلْب الْغَنَم ) ‏ ‏: أَيْ الَّتِي تَحْفَظ الْغَنَم فِي الْمَرْعَى وَزَادَ مُسْلِم وَكَلْب الزَّرْع ‏ ‏( عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ ) ‏ ‏: التَّعْفِير التَّمْرِيغ بِالتُّرَابِ. ‏ ‏وَالْحَدِيث فِيهِ حُكْم غَسْله ثَامِنَة. ‏ ‏وَأَنَّ غَسْلَة التُّرَاب غَيْر الْغَسَلَات السَّبْع بِالْمَاءِ , وَبِهِ قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَأَفْتَى بِذَلِكَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره وَرُوِيَ عَنْ مَالِك أَيْضًا. ‏ ‏قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَوْله : عَفِّرُوهُ الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ ظَاهِر فِي كَوْنهَا غَسْلَة مُسْتَقِلَّة لَكِنْ لَوْ وَقَعَ التَّعْفِير فِي أَوَّله قَبْل وُرُود الْغَسَلَات السَّبْع كَانَتْ الْغَسَلَات ثَمَانِيَة , وَيَكُون إِطْلَاق الْغَسْلَة عَلَى التُّرَاب مَجَازًا , وَجَنَحَ بَعْضهمْ إِلَى التَّرْجِيح لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة عَلَى حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل , وَالتَّرْجِيح لَا يُصَار إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَان الْجَمْع وَالْأَخْذ بِحَدِيثِ اِبْن مُغَفَّل يَسْتَلْزِم الْأَخْذ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة دُون الْعَكْس وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة , وَلَوْ سَلَكَ التَّرْجِيح فِي هَذَا الْبَاب لَمْ نَقُلْ بِالتَّتْرِيبِ أَصْلًا , لِأَنَّ رِوَايَة مَالِك بِدُونِهِ أَرْجَحُ مِنْ رِوَايَة مَنْ أَثْبَتَهُ , وَمَعَ ذَلِكَ فَقُلْنَا بِهِ أَخْذًا بِزِيَادَةِ الثِّقَة. ‏ ‏قَالَهُ الْحَافِظ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد93٪
حديث 16792مسند المدنيين

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +3
سنن النسائي84٪
حديث 67كتاب الطهارة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +3
سنن النسائي84٪
حديث 336كتاب المياه

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +3
مسند أحمد81٪
حديث 20566مسند البصريين

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +3
سنن النسائي71٪
حديث 337كتاب المياه

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ ‏"‏ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏ خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ‏.‏

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +2
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ
‏"‏ مَا لَهُمْ وَلَهَا ‏"‏ ‏.‏ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 74
صحيح(الألباني)
حديث رقم 74 من كتاب الطهارة
https://alsa7i7.com/abudawud/1-74