أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ
سناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه تاما ومختصرا مسلم (٢٨٠) و (١٥٧٣) (٤٩) ، وابن ماجه (٣٢٠١) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ١/١٧٧، والدارقطني ١/٦٥ من طريق بهز بن أسد وحده، به. وسلف الحديث في مسند المدنيين عن يحيى القطان عن شعبة برقم (١٦٧٩٢) . وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٥٦٨) . قوله: "إذا ولغ فيه الكلب " قال السندي: يقال: ولغ الكلب يلغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه. "وعفروه"، أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب. قلنا: وأما قوله: "في الثامنة بالتراب" فقد قال النووي في "شرح مسلم" ٣/١٨٥: مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: أغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا، والله أعلم. وانظر الكلام على حديث أبي هريرة السالف يرقم (٧٦٠٤) . وانظر لزاما اختلاف العلماء في العدد الذي يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه في "الأوسط" ١/٣٠٤-٣٠٨، و"شرح معاني الآثار" ١٠/٢١-٢٤ و"مختصر اختلاف العلماء" ١/١١٧-١١٩ لأبي بكر الرازي، و"فتح الباري" ١/٢٧٥-٢٧٨.
قوله : "إذا ولغ فيه الكلب": يقال: ولغ الكلب يلغ - بفتح اللام فيهما - أي: شرب بطرف لسانه."وعفروه": أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب."الثامنة": - بالنصب على الظرفية - أي: المرة الثامنة، ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول: إنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة، ثم من لم يأخذ بالغسل سبع مرات يعتذر بأنه منسوخ؛ لأن: هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، وقد كان يفتي بثلاث مرات، وعمل الراوي بخلاف مرويه من أمارات النسخ، والله تعالى أعلم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ " مَا لَهُمْ وَلَهَا " . فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ .
الْمُغَفَّلِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ " . ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ " .
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ " . قَالَ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " . خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ .
