مسند أحمد #16792

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 728من📚مسند المدنيين
📖
حديث عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه أبو داود (٧٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧٨١) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٨٠) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٥١ من طريق يحيى بن سعيد، به. وزاد مسلم: كلب زرع، وأخرجه مطولا ومختصرا ابن أبي شيبة ١/١٧٤ وه/٤٠٥-٤٠٦ و١٤/٢٠٤، ومسلم (٢٨٠) و (١٥٧٣) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٥٤ و١٧٧، وفي "الكبرى" (٧٠) ، وابن ماجه (٣٦٥) و (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) ، والدارمي ١/١٨٨ و٢/٩٠، وأبو عوانة ١/٢٠٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٧٠) ، وفي "شرح معاني الآثار" ١/٢٣ و٤/٥٦، وابن حبان (١٢٩٨) ، والبيهقي ١/٢٤١-٢٤٢ و٦/١٠ من طرق عن شعبة، به. وعند ابن ماجه في الرواية (٣٢٠١) : ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. قال بندار: العين: حيطان المدينة. وسيأتي برقم ٥/٥٦. والترخيص في كلب الصيد وكلب الغنم سلف من حديث ابن عمر برقم (٤٤٧٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

💡 شرح الحديث

قوله : "ما لهم ولها؟" : أي : ما للناس والكلاب; أي : ليس بينهما عداوة أو سبب يوجب قتل الناس الكلاب ."فرخص" : ونسخ الأمر بالقتل ."والثامنة" : أي : اغسلوا المرة الثامنة ، قيل : والمراد : الواحدة من المرات السبعة ، وسميت ثامنة; لأنه إذا نظر إلى التتريب مع الغسل ، تصير المرات به ثمانية .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود93٪
حديث 74كتاب الطهارة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ مَا لَهُمْ وَلَهَا ‏"‏ ‏.‏ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ ‏.‏

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +3
سنن النسائي84٪
حديث 67كتاب الطهارة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +3
سنن النسائي84٪
حديث 336كتاب المياه

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +3
صحيح مسلم71٪
حديث 280aكتاب الطهارة

الْمُغَفَّلِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +2
سنن النسائي71٪
حديث 337كتاب المياه

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ ‏"‏ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏"‏ ‏.‏ خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ‏.‏

قتل الكلابكلب الصيدكلب الغنم +2
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ
مسند أحمد — حديث رقم 16792
صحيح
حديث رقم 728 من مسند المدنيين
https://alsa7i7.com/ahmed/7-728