كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا - تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا - فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ وَالأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ .
( كَانَتْ إِحْدَانَا ) : أَيْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( تَعْنِي ) : أَيْ عَائِشَة بِقَوْلِهَا هَكَذَا ( بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا ) : وَهَذَا تَفْسِير مِنْ أَحَد الرُّوَاة ( وَأَخَذَتْ ) : أَيْ إِحْدَانَا الْمَاء ( بِيَدٍ وَاحِدَة فَصَبَّتْهَا ) : أَيْ الْيَد الْمُمْتَلِئَة مِنْ الْمَاء ( عَلَى هَذَا الشِّقّ ) : الْأَيْمَن مِنْ الرَّأْس ( وَالْأُخْرَى ) : أَيْ الْيَد الْأُخْرَى ( عَلَى الشِّقّ الْآخَر ) : وَهُوَ الْأَيْسَر. وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْقُضْنَ ضَفَائِر رُءُوسهنَّ عِنْد الِاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ بِنَحْوِهِ.
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
أَجْمَرْتُ رَأْسِي إِجْمَارًا شَدِيدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ عَلَى كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ .
