أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " .
( عَنْ عُقَيْل ) : بِضَمِّ الْعَيْن ( عَنْ الزُّهْرِيّ ) : هُوَ مُحَمَّد بْن مُسْلِم الْإِمَام ( إِنَّ لَهُ دَسَمًا ) : بِفَتْحَتَيْنِ مَنْصُوبًا اِسْم إِنَّ , وَهُوَ بَيَان لِعِلَّةِ الْمَضْمَضَة مِنْ اللَّبَن. وَالدَّسَم مَا يَظْهَر عَلَى اللَّبَن مِنْ الدُّهْن , وَيُقَاس عَلَيْهِ اِسْتِحْبَاب الْمَضْمَضَة مِنْ كُلّ مَا لَهُ دَسَم قَالَ النَّوَوِيّ : الْحَدِيث فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْمَضْمَضَة مِنْ شُرْب اللَّبَن. قَالَ الْعُلَمَاء : وَكَذَلِكَ غَيْره مِنْ الْمَشْرُوب وَالْمَأْكُول يُسْتَحَبّ لَهُ الْمَضْمَضَة لِئَلَّا يَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَلِعهَا فِي حَال الصَّلَاة , وَلِيَنْقَطِع لُزُوجَته وَدَسَمه وَيَتَطَهَّر فَمه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا ".
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا
شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا
شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَأُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الاِسْتِحْبَابِ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ .
