جامع الترمذي #678

⬅ العودة
ضعيف
📖
باب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِChapter: What Has Been Related About Paying Zakat In Advance

أَنَّ الْعَبَّاسَ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ‏.‏

English Translation Ali narrated:"Al-Abbas asked the Messenger of Allah about paying his charity (Zakat) in advance before its time is due (by being in possession for a whole year), he permitted him to do that."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) ‏ ‏بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَهْرَامَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ الْحَافِظُ صَاحِبُ الْمُسْنَدِ ثِقَةٌ فَاضِلٌ مُتْقِنٌ , رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ‏ ‏( عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ) ‏ ‏بْنِ شُعْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ نَزِيلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ مُصَنِّفٌ , وَكَانَ لَا يَرْجِعُ عَمَّا فِي كِتَابِهِ لِشِدَّةِ وُثُوقِهِ بِهِ , كَانَ حَافِظًا جَوَّالًا صَنَّفَ السُّنَنَ جَمَعَ فِيهَا مَا لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُ , مَاتَ سَنَةَ 227 سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ‏ ‏( عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ) ‏ ‏بِالْمُثَنَّاةِ ثُمَّ الْمُوَحَّدَةِ مُصَغَّرًا الْكِنْدِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَقِيهٌ إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا دَلَّسَ مِنْ الْخَامِسَةِ ‏ ‏( عَنْ حُجَيَّةَ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ بِوَزْنِ عُلَيَّةَ ‏ ‏( بْنِ عَدِيٍّ ) ‏ ‏الْكِنْدِيِّ. قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ يُخْطِئُ مِنْ الثَّالِثَةِ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : حُجَيَّةُ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ أَبُو حَاتِمٍ شِبْهُ مَجْهُولٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. قُلْت رَوَى عَنْهُ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ , قَدْ قَالَ فِيهِ الْعِجْلِيُّ ثِقَةٌ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ) ‏ ‏أَيْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ وَقْتُهَا مِنْ حُلُولِ الْأَجَلِ مَجِيئُهُ كَذَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي. وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ بِكَسْرِ الْحَاءِ مِنْ الْحَلَالِ أَوْ مِنْ حُلُولِ الدَّيْنِ أَيْ يَجِبُ. وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ تَجِبَ الزَّكَاةُ وَقِيلَ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ حَالًّا بِمَعْنَى الْحَوْلِ ‏ ‏( فَرَخَّصَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِلْعَبَّاسِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد86٪
حديث 822مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ

تعجيل الصدقةالزكاةالرخصة
سنن الدارمي62٪
حديث 1597مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ

، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ الْعَبَّاسَ " سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : آخُذُ بِهِ، وَلَا أَرَى فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَأْسًا

تعجيل الصدقةالرخصة
سنن أبي داود34٪
حديث 1624كتاب الزكاة

أَنَّ الْعَبَّاسَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ ‏.‏

الرخصة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ‏.‏
جامع الترمذي — حديث رقم 678
حديث ضعيف
حديث رقم 62 من كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/tirmidhi/7-62