جامع الترمذي #653

⬅ العودة
ضعيف
📖
باب مَا جَاءَ مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُChapter: What Has Been Related About: For Whom Charity Is Not Lawful

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلاَّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Hubshi bin Junadah As-Saluli narrated:"During the Farewell Hajj, while the Messener of allah was standing at Arafat, a Bedouin came to him begging while pulling on the edge of his Rida. He gave him something and he left. With that, begging was made unlawful, so the Messenger of Allah said: 'Begging is not lawful for the rich nor for the physically fit, except for the one who is severely poor or in perilous debt. And whoever begs the people (merely) to increase his wealth, then on the Day of Judgment (the wealth he begged for) will be lacerations on his face and heated coals from Hell will be provided for him to eat. Whoever wishes, let him take a little, and whoever wishes, then let him take a lot.'"

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ حُبْشِيٍّ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ‏ ‏( بْنِ جُنَادَةَ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْجِيمِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَلَا لِذِي مِرَّةٍ ) ‏ ‏أَيْ لِذِي قُوَّةٍ عَلَى الْكَسْبِ ‏ ‏( سَوِيٍّ ) ‏ ‏صَحِيحٍ سَلِيمِ الْأَعْضَاءِ ‏ ‏( إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ الْفَقْرُ الشَّدِيدُ الْمُلْصِقُ صَاحِبَهُ بِالدَّقْعَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا ‏ ‏( أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ تَكَلُّفًا لَا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ ; وَالْمُفْظِعُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الشَّنِيعُ الَّذِي جَاوَزَ الْحَدَّ. كَذَا فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ. وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الطِّيبِيُّ : وَالْمُرَادُ مَا اِسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِي مُبَاحٍ. قَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَزِمَهُ مِنْ الْغَرَامَةِ بِنَحْوِ دِيَةٍ وَكَفَّارَةٍ اِنْتَهَى ‏ ‏( لِيُثْرِيَ ) ‏ ‏مِنْ الْإِثْرَاءِ ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏أَيْ بِسَبَبِ السُّؤَالِ وَبِالْمَأْخُوذِ ‏ ‏( مَالَهُ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : بِفَتْحِ اللَّامِ وَرَفْعِهِ أَيْ لِيُكْثِرَ مَالَهُ مِنْ أَثْرَى الرَّجُلُ إِذَا كَثُرَتْ أَمْوَالُهُ , كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ. وَفِي النِّهَايَةِ. الثَّرِيُّ الْمَالُ , وَأَثْرَى الْقَوْمُ كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ. وَفِي الْقَامُوسِ. الثَّرْوَةُ كَثْرَةُ الْعَدَدِ مِنْ النَّاسِ وَالْمَالِ , وَثَرَى الْقَوْمُ كَثُرُوا وَنَمَوْا , وَالْمَالُ كَذَلِكَ , وَثَرِيَ كَرَضِيَ كَثُرَ مَالُهُ , كَأَثْرَى. إِذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ مَالَهُ بِفَتْحِ اللَّامِ , وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ مِنْ أَنَّ أَثْرَى لَازِمٌ قَدْ تَعَيَّنَ رَفْعُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ " مَا " مَوْصُولَةٌ وَ " لَهُ " جَارٌّ وَمَجْرُورٌ اِنْتَهَى ‏ ‏( كَانَ ) ‏ ‏أَيْ السُّؤَالُ أَوْ الْمَالُ ‏ ‏( خُمُوشًا ) ‏ ‏بِالضَّمِّ أَيْ عَبَسًا ‏ ‏( وَرَضْفًا ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ حَجَرًا مَحْمِيًّا ‏ ‏( فَمَنْ شَاءَ فَلِيَقُلْ ) ‏ ‏أَيْ هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ ‏ ‏( وَمَنْ شَاءَ فَلِيُكْثِرْ ) ‏ ‏وَهُمَا أَمْرُ تَهْدِيدٍ , وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا }. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) ‏ ‏لَمْ يَحْكُمْ التِّرْمِذِيُّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِشَيْءٍ مِنْ الصِّحَّةِ أَوْ الضَّعْفِ , وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ مُجَالِدًا وَهُوَ ضَعِيفٌ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود41٪
حديث 1641كتاب الزكاة

أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ ‏"‏ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ائْتِنِي بِهِمَا ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ ‏"‏ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ…

المسألةالفقرالغرم +1
مسند أحمد35٪
حديث 12134مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْه…

المسألةالفقرالغرم
سنن ابن ماجه35٪
حديث 2198كتاب التجارات

أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ‏"‏ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ائْتِنِي بِهِمَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخ…

المسألةالفقرالغرم
سنن أبي داود30٪
حديث 1629كتاب الزكاة

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلاَهُ فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ فَأَمَّا الأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَرَانِي حَامِلاً إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لاَ أَدْرِي مَا فِ…

المسألةالغنىجهنم
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلاَّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ‏"‏ ‏.‏
جامع الترمذي — حديث رقم 653
حديث ضعيف
حديث رقم 37 من كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/tirmidhi/7-37