سنن أبي داود #1641

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 86من📚كتاب الزكاة
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُChapter: Situations Where Begging Is Allowed And Where It Is Not Allowed
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ ‏"‏ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ائْتِنِي بِهِمَا ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ ‏"‏ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ‏"‏ ‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ ‏.‏ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ ‏"‏ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ ‏"‏ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ‏"‏ ‏.‏ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Anas ibn Malik:A man of the Ansar came to the Prophet (ﷺ) and begged from him.He (the Prophet) asked: Have you nothing in your house? He replied: Yes, a piece of cloth, a part of which we wear and a part of which we spread (on the ground), and a wooden bowl from which we drink water.He said: Bring them to me. He then brought these articles to him and he (the Prophet) took them in his hands and asked: Who will buy these? A man said: I shall buy them for one dirham. He said twice or thrice: Who will offer more than one dirham? A man said: I shall buy them for two dirhams.He gave these to him and took the two dirhams and, giving them to the Ansari, he said: Buy food with one of them and hand it to your family, and buy an axe and bring it to me. He then brought it to him. The Messenger of Allah (ﷺ) fixed a handle on it with his own hands and said: Go, gather firewood and sell it, and do not let me see you for a fortnight. The man went away and gathered firewood and sold it. When he had earned ten dirhams, he came to him and bought a garment with some of them and food with the others.The Messenger of Allah (ﷺ) then said: This is better for you than that begging should come as a spot on your face on the Day of Judgment. Begging is right only for three people: one who is in grinding poverty, one who is seriously in debt, or one who is responsible for compensation and finds it difficult to pay.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( يَسْأَلهُ ) ‏ ‏: حَال أَوْ اِسْتِئْنَاف بَيَان ‏ ‏( فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتك شَيْء ) ‏ ‏: بِهَمْزَةِ اِسْتِفْهَام تَقْرِيرِيّ وَمَا نَافِيَة ‏ ‏( قَالَ بَلَى حِلْس ) ‏ ‏: أَيْ فِي بَيْتِيّ حِلْس بِكَسْرِ مُهْمَلَة وَسُكُون لَامَ كِسَاء غَلِيظ يَلِي ظَهْر الْبَعِير تَحْت الْقَتَب ‏ ‏( نَلْبَس ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْبَاء ‏ ‏( بَعْضه ) ‏ ‏: أَيْ بِالتَّغْطِيَةِ لِدَفْعِ الْبَرْد ‏ ‏( وَنَبْسُط بَعْضه ) ‏ ‏: أَيْ بِالْفُرُشِ ‏ ‏( وَقَعْب ) ‏ ‏: بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ قَدَح ‏ ‏( نَشْرَب فِيهِ مِنْ الْمَاء ) ‏ ‏: مِنْ تَبْعِيضِيَّة أَوْ زَائِدَة عَلَى مَذْهَب الْأَخْفَش ‏ ‏( قَالَ اِئْتِنِي بِهِمَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالْحِلْسِ وَالْقَعْب ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ أَنَس ‏ ‏( مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ الْمَتَاعَيْنِ فِيهِ غَايَة التَّوَاضُع وَإِظْهَار الْمَرْحَمَة لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَلَيْهِمَا رَغَّبَ فِيهِمَا بِأَكْثَر مِنْ ثَمَنهمَا مَا فِيهِ مِنْ التَّأْكِيد فِي هَذَا الْأَمْر الشَّدِيد ‏ ‏( آخُذهُمَا ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْخَاء وَيُحْتَمَل كَسْرهَا ‏ ‏( قَالَ مَنْ يَزِيد عَلَى دِرْهَم مَرَّتَيْنِ ) ‏ ‏: ظَرْف فَقَالَ ‏ ‏( أَوْ ثَلَاثًا ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( أَنَا آخُذهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز بَيْع الْمُعَاطَاة ‏ ‏( وَقَالَ اِشْتَرِ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء وَفِي لُغَة بِسُكُونِهَا ‏ ‏( بِأَحَدِهِمَا ) ‏ ‏: أَيْ أَحَد الدِّرْهَمَيْنِ طَعَامًا ‏ ‏( فَانْبِذْهُ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْبَاء أَيْ اِطْرَحْهُ ‏ ‏( إِلَى أَهْلك ) ‏ ‏: أَيْ مِمَّنْ يَلْزَمك مُؤْنَته ‏ ‏( وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قُدُومًا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف وَضَمِّ الدَّال أَيْ فَأْسًا , قِيلَ بِتَخْفِيفِ الدَّال وَالتَّشْدِيد ‏ ‏( فَأَتَاهُ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد مَا اِشْتَرَاهُ ‏ ‏( فَشَدَّ ) ‏ ‏: مِنْ بَاب ضَرَبَ يُقَال شَدَّ يَشُدّ شِدَّة أَيْ قَوِيَ فَهُوَ شَدِيد ‏ ‏( عُودًا ) ‏ ‏: أَيْ مُمْسِكًا ‏ ‏( بِيَدِهِ ) ‏ ‏: الْكَرِيمَة. وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْكَمَ فِي الْقَدُوم مِقْبَضًا مِنْ الْعُود وَالْخَشَب لِيُمْسِك بِهِ الْقَدُوم لِأَنَّ الْقَدُوم بِغَيْرِ الْمِقْبَض لَا يَسْتَطِيع الرَّجُل بِهِ قَطْع الْحَطَب وَغَيْره بِلَا كُلْفَة فَلِذَلِكَ فَعَلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَضُّلًا وَامْتِنَانًا عَلَيْهِ. وَفِي الْفَارِسِيَّة : ( بمحكم كرد دران قدوم ستة رابدست خود ) ‏ ‏( فَاحْتَطِبْ ) ‏ ‏: أَيْ اُطْلُبْ الْحَطَب وَاجْمَعْ ‏ ‏( وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) ‏ ‏: أَيْ لَا تَكُنْ هُنَا هَذِهِ الْمُدَّة حَتَّى لَا أَرَاك. وَهَذَا مِمَّا أُقِيم فِيهِ الْمُسَبَّب مَقَام السَّبَب. وَالْمُرَاد نَهْي الرَّجُل عَنْ تَرْك الِاكْتِسَاب فِي هَذِهِ الْمُدَّة لَا نَهْي نَفْسه عَنْ الرُّؤْيَة , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. ‏ ‏وَقَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ سِيبَوَيْهِ : مِنْ كَلَامهمْ لَا أَرَيَنَّكَ هَهُنَا , وَالْإِنْسَان لَا يَنْهَى نَفْسه , وَإِنَّمَا الْمَعْنَى لَا تَكُون هُنَا , فَإِنَّ مَنْ كَانَ هَهُنَا رَأَيْته وَنَظِيره { وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } فَإِنَّ ظَاهِره النَّهْي عَنْ الْمَوْت , وَالْمَعْنَى عَلَى خِلَافه لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْمَوْت فَيَنْتَهُونَ عَنْهُ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى وَلَا تَكُونُنَّ عَلَى حَال سِوَى الْإِسْلَام حَتَّى يَأْتِيَكُمْ الْمَوْت اِنْتَهَى ‏ ‏( أَنْ تَجِيء الْمَسْأَلَة نُكْتَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْكَاف أَثَر كَالنُّقْطَةِ أَيْ حَال كَوْنهَا عَلَامَة قَبِيحَة أَوْ أَثَرًا مِنْ الْعَيْب لِأَنَّ السُّؤَال ذُلّ فِي التَّحْقِيق ‏ ‏( إِنَّ الْمَسْأَلَة لَا تَصْلُح ) ‏ ‏: أَيْ لَا تَحِلّ وَلَا تَجُوز ‏ ‏( فَقْر مُدْقِع ) ‏ ‏: بِدَالٍ وَعَيْن مُهْمَلَتَيْنِ بَيْنهمَا قَاف أَيْ شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب , وَقِيلَ هُوَ سُوء اِحْتِمَال الْفَقْر , كَذَا فِي النِّهَايَة ‏ ‏( أَوْ لِذِي غُرْم ) ‏ ‏: أَيْ غَرَامَة أَوْ دَيْن ‏ ‏( مُفْظِع ) ‏ ‏: أَيْ فَظِيع وَثَقِيل وَفَضِيح ‏ ‏( أَوْ لِذِي دَم مُوجِع ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْجِيم وَفَتْحهَا أَيْ مُؤْلِم , وَالْمُرَاد دَم يُوجِع الْقَاتِل أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة , وَيَطْلُب أَوْلِيَاء الْمَقْتُول مِنْهُمْ وَتَنْبَعِث الْفِتْنَة وَالْمُخَاصَمَة بَيْنهمْ , وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَة فَيَسْعَى فِيهَا وَيَسْأَل حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول لِتَنْقَطِع الْخُصُومَة وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَال , وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قَتَلُوا الْمُتَحَمِّل عَنْهُ وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه فَيُوجِعهُ قَتْله كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث الْأَخْضَر بْن عَجْلَان. هَذَا آخِر كَلَامه وَالْأَخْضَر بْن عَجْلَان قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين صَالِح , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : يُكْتَب حَدِيثه. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه62٪
حديث 2198كتاب التجارات

أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ‏"‏ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ائْتِنِي بِهِمَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخ…

المسألةالاحتطابالفقر +1
مسند أحمد50٪
حديث 12134مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْه…

المسألةالمزايدةالفقر +1
جامع الترمذي38٪
حديث 653كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلاَّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ م…

المسألةالفقرالغرم +1
مسند أحمد29٪
حديث 9421مسند المكثرين من الصحابة

لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَبْلَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا

المسألةالاحتطابالفقر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ
‏"‏ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ائْتِنِي بِهِمَا ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ ‏"‏ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ‏"‏ ‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ ‏.‏ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ ‏"‏ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ ‏"‏ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ‏"‏ ‏.‏ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1641
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 86 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/abudawud/9-86