أَتَيْتُ خَبَّابًا أَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ
أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِي وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ " . لَتَمَنَّيْتُ وَقَالَ " يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلاَّ التُّرَابَ أَوْ قَالَ فِي الْبِنَاءِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قَوْله : ( أَخْبَرَنَا شَرِيك ) هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه النَّخَعِيُّ الْكُوفِيّ ( عَنْ أَبِي إِسْحَاق ) هُوَ عَمْرو بْن عَبْد اللَّه السَّبِيعِيّ ( عَنْ حَارِثَة بْن مُغَرِّب ) بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة قَبْلهَا مُعْجَمَة الْعَبْدِيّ الْكُوفِيّ ثِقَة مِنْ الثَّانِيَة غَلِطَ مَنْ نَقَلَ عَنْ اِبْن الْمَدِينِيّ أَنَّهُ تَرَكَهُ. قَوْله : ( أَتَيْنَا خَبَّابًا ) بِمُوَحَّدَتَيْنِ الْأُولَى مُثَقَّلَةٌ اِبْن الْأَرَتّ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّة التَّمِيمِيّ مِنْ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَام وَكَانَ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ وَشَهِدَ بَدْرًا ثُمَّ نَزَلَ الْكُوفَة وَمَاتَ بِهَا سَنَة سَبْع وَثَلَاثِينَ ( وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : الْكَيُّ عِلَاجٌ مَعْرُوفٌ فِي كَثِير مِنْ الْأَمْرَاض وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الْكَيّ فَقِيلَ النَّهْي لِأَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الشِّفَاء مِنْهُ. وَأَمَّا إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُ سَبَبٌ وَأَنَّ الشَّافِيَ هُوَ اللَّه فَلَا بَأْس بِهِ , وَيَجُوز أَنْ يَكُون النَّهْي مِنْ قِبَلِ التَّوَكُّلِ وَهُوَ دَرَجَةٌ أُخْرَى غَيْر الْجَوَاز اِنْتَهَى. وَيُؤَيِّدهُ خَبَرُ " لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " ( لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ ) بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ أَيّ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ لِمَا فِيهِ مِنْ طَلَبِ إِزَالَة نِعْمَة الْحَيَاة وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا مِنْ الْفَوَائِد وَلِزِيَادَةِ الْعَمَل ( لَتَمَنَّيْته ) أَيّ لِأَسْتَرِيحَ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ الَّذِي مِنْ شَأْن الْجِبِلَّة الْبَشَرِيَّة أَنْ تَنْفِر مِنْهُ وَلَا تَصْبِر عَلَيْهِ ( وَقَالَ ) أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَته ) أَيْ كُلّهَا ( إِلَّا التُّرَاب ) أَيْ إِلَّا النَّفَقَة فِي التُّرَاب ( أَوْ قَالَ فِي التُّرَاب ) شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي أَيْ فِي نَفَقَته فِي الْبُنْيَان الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَوْ قَدْ زَادَ عَلَى الْحَاجَة. قَوْله : ( هَذَا حَدِيث صَحِيح ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
أَتَيْتُ خَبَّابًا أَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ
دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ فَقَالَ لَوْمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .
دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ دَعَوْتُ بِهِ .
دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهْوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُوجَرُ فِي…
أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ فَقَدْ طَالَ بِي مَرَضِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تُنْقِصْهُمْ الدُّنْيَا شَيْئًا وَإِنَّا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَقَ…
