" إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " .
" شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ لِي جَابِرٌ يَا مُحَمَّدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ) الْبَصْرِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ السَّابِعَةِ قَوْلُهُ : ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ) هُوَ وَالِدُ جَعْفَرٍ الصَّادِقُ الْمَعْرُوفُ بِالْبَاقِرِ ( يَا مُحَمَّدُ ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ صَاحِبُ جَابِرٍ ( فَمَالَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ ) يَعْنِي لَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى الشَّفَاعَةِ لِوَضْعِ الْكَبَائِرِ وَالْعَفْوِ عَنْهَا لِعَدَمِهَا. وَأَمَّا مَا دُونَ الْكَبَائِرِ مِنْ الذُّنُوبِ فَيُكَفِّرُهَا الطَّاعَاتُ , نَعَمْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى الشَّفَاعَةِ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْحَدِيثُ , ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَكِنَّهُ يُعْتَضَدُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَالْخَطِيبُ عَنْ اِبْنِ عَمْرٍو عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَطِيبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الذُّنُوبِ مِنْ أُمَّتِي وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ. كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
" إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " .
" شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " .
شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ فَبَشَّرَنِي شَكَّ مَهْدِيٌّ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ
" لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ". قَالُوا : سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ : " سِوَايَ "
