" الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا " .
" الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قَوْلُهُ : ( الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ ) التَّعْرِيفُ لِلْجِنْسِ وَالْمُرَادُ بَعْضُ الْمُؤْمِنِ لِلْبَعْضِ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ ( كَالْبُنْيَانِ ) أَيْ الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ ( يَشُدُّ بَعْضُهُ ) أَيْ بَعْضُ الْبُنْيَانِ , وَالْجُمْلَةُ حَالٌ أَوْ صِفَةٌ أَوْ اِسْتِئْنَافُ بَيَانٍ لِوَجْهِ الشَّبَهِ , وَهُوَ الْأَظْهَرُ ( بَعْضًا ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : نَصْبُ بَعْضًا بِنَزْعِ الْخَافِضِ , وَقَالَ غَيْرُهُ : بَلْ هُوَ مَفْعُولُ يَشُدُّ. قَالَ الْحَافِظُ : وَلِكُلٍّ وَجْهٌ قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : وَالْمُعَاوَنَةُ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ وَكَذَا فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ الدُّنْيَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَفْد ثَبَتَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : " وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ". وَالْحَدِيثُ هَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مُخْتَصَرًا , وَزَادَ الْبُخَارِيُّ : ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ إِلَخْ. قَالَ الْحَافِظُ : هُوَ بَيَانٌ لِوَجْهِ التَّشْبِيهِ أَيْضًا , أَيْ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِثْلَ هَذَا الشَّدِّ اِنْتَهَى. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَعْظِيمِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَحَثِّهِمْ عَلَى التَّرَاحُمِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالْمُعَاضَدَةِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ , وَفِيهِ جَوَازُ التَّشْبِيهِ وَضَرْبُ الْأَمْثَالِ لِتَقْرِيبِ الْمَعَانِي إِلَى الْأَفْهَامِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.
" الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا " .
الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
" الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ". وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ
" إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ". وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.
