نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ) هُوَ اِبْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ قَوْلُهُ : ( عَنْ اِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ يَسَارٍ الْمَكِّيُّ أَبُو يَسَارٍ الثَّقَفِيُّ مَوْلَاهُمْ ثِقَةٌ رُمِيَ بِالْقَدَرِ وَرُبَّمَا دَلَّسَ مِنْ السَّادِسَةِ اِنْتَهَى. قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا ) أَيْ وَعَنْ شُرْبِ أَلْبَانِهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالُوا : لَا يُؤْكَلُ حَتَّى تُحْبَسَ أَيَّامًا وَتُعْلَفَ عَلَفًا غَيْرَهَا فَإِذَا طَابَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ , وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ الْبَقَرَ تُعْلَفُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا. وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَذْبَحُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ غَسْلًا جَيِّدًا. وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ , وَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ : وَلَيْسَ لِلْحَبْسِ مُدَّةٌ مُقَدَّرَةٌ وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ , وَفِي الدَّجَاجَةِ ثَلَاثَةٌ , وَاخْتَارَهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّحْرِيرِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا. وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَنْ الرُّكُوبِ أَنْ تَعْرَقَ فَتُلَوِّثَ مَا عَلَيْهَا بِعِرْقِهَا , وَهَذَا مَا لَمْ تُحْبَسْ , فَإِذَا حُبِسَتْ جَازَ رُكُوبُهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ , كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ. قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ ( وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ اِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ عَلَى اِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ , وَقِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا , وَقِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اِنْتَهَى.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لُحُومِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ وَغُنْدَرٌ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .
أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَىْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمَانُ الْحُمُرِ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ . فَقَالَ " أَطْع…
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا .
