سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَتْ هَذِهِ خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهَا الْجَارِيَةُ حَبَشِيَّةٌ فَقَالَتْ كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ عِشَاءً فَأُوكِئُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ
كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ
لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّقِيرِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ وَلَا تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا
سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ كَانَ يَنْهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ قُلْتُ فَالسُّفُنُ قَالَتْ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ وَلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا لَمْ أَسْمَعْ
أَنَّهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّقِيرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا فِي الْجِرَارِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمُقَيَّرِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ