مسند أحمد #25058

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1025من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَتْ هَذِهِ خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهَا الْجَارِيَةُ حَبَشِيَّةٌ فَقَالَتْ

كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ عِشَاءً فَأُوكِئُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٥٠٠٠) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا: هو وكيع الجراح. وأخرجه الطيالسي (١٥٣١) ، وأحمد في "الأشربة" (١٠٠) ، ومسلم (٢٠٠٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٤٨) ، وأبو عوانة ٥ / ٣٠٧ - ٣٠٨، والبغوي في "الجعديات" (٣٤٢٠) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص٢٠٩، والبيهقي في "السنن" ٨ / ٢٩٩، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٢٢) من طرق عن القاسم بن الفضل، بهذا الإسناد.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم44٪
حديث 2005aكتاب الأشربة

عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هَذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ ‏.‏

النبيذالسقاء
صحيح مسلم39٪
حديث 1999cكتاب الأشربة

قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ ‏.‏

النبيذالسقاء
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَتْ هَذِهِ خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَلْهَا الْجَارِيَةُ حَبَشِيَّةٌ فَقَالَتْ كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ عِشَاءً فَأُوكِئُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ
مسند أحمد — حديث رقم 25058
صحيح
حديث رقم 1025 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-1025