" لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ . إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ " .
" لاَ تَقُولُوا الْكَرْمُ . وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبَلَةُ " . يَعْنِي الْعِنَبَ .
" لاَ يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ . فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ " .
" لاَ تَقُولُوا كَرْمٌ . فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ " .
" لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ " .
" لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَرْمُ . فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ " .
" أَتْقَاهُمْ " . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ " فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ " . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ " فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا " .
" لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا " . قَالَ " وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ " . قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ .
" أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا " . قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا . قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ .
" مِنْ خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثْيًا لاَ يَعُدُّهُ عَدَدًا " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ " يَحْثِي الْمَالَ " .
" إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ " . يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ . قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ...
20 / 168