" لَا تَسْجُدُ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ "
" لَا تَسْجُدُ حَتَّى تَغْتَسِلَ "
" إِذَا طَهُرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْحَيْضِ، فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا فَلْتَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ "
" كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُجْنِبُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ الْقَطْرَةَ مِنْ دَمِ حَيْضَتِهَا، فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا "
" إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَسْبِقُهَا الْقَطْرَةُ مِنْ الدَّمِ، فَإِذَا أَصَابَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ فَلْتَقْصَعْهُ بِرِيقِهَا "
تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ : " يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ إِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ، لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ، وَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَصَلَّى فِيهِ "
" الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا مِنْهَا دَمٌ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ "
قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ : " حُتِّيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بِالْمَاءِ "
" الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ "
قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟، قَالَ : " إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ، فَصَلِّي فِيهِ "
، قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحِيضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، فَقَالَ : " اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ "
عَائِشَةَ ، وَسَأَلْتُهَا امْرَأَةٌ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ حِيضَتِهَا، قَالَتْ : " لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ "، قَالَتْ : فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ؟، قَالَتْ : " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
" كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنْ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا، فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْعُودِ، أَوْ بِالْقَرْنِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلَّى فِيهِ "
" فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ "
أَنَّهُ " لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ "
قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟، قَالَ : " لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا "
قَالَ : أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لِيَسْأَلَهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَتْ : " لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
" الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا، فَإِذَا دَفَقَ، غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا، وَاغْتَسَلَ هُوَ "
" لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي أَلْيَتِهَا، يَعْنِي : وَهِيَ حَائِضٌ "
20 / 926