فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، قَالَ : " لَا تَقْضِي "
" كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ "
مُعَاذَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟، فَقَالَتْ : " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " ، أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ : " كَأَنَّ حَمَّادًا فَرِقَ حَدِيثَ أَيُّوبَ، فَجَاءَ بِهَذَا "
" إِذَا سَمِعَتْ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ، فَلَا تَسْجُدْ "
" لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتْ السَّجْدَةَ "
" يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتْ السَّجْدَةَ "
قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ : هَلْ تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ، قَالَ : " هُوَ ذَا، أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ "
، قَالَ : أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَقْضِي مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلاتِي فِي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ؟، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ "
" أَتَقْضِينَ الصَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِكِ؟، قَالَتْ : لَا "
" أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ حِضْنَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُنَّ يَجْزِينَ " ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : مَعْنَاهُ أَنَّهُنَّ لَا يَقْضِينَ
" الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ، وَيُسَمِّيَانِ "
" لَا يَقْرَأْ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً، يَقْرَآنِ الْحَرْفَ "
" الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ "
قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أَوْ " يَنْهَى أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ "، قَالَ شُعْبَةُ : " وَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ وَالْحَائِضُ "
" أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ : عِنْدَ الْخَلَاءِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَالْجُنُبُ، وَالْحَائِضُ، إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ "
" الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَسْتَفْتِحُونَ الْآيَةَ وَلَا يُتِمُّونَ آخِرَهَا "
كَانَتْ " تَرْقِي أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ عَارِكٌ "
" لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ، وَلَا الْحَائِضُ، وَلَا يُقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ، وَحَالَانِ لَا يَذْكُرُ الْعَبْدُ فِيهِمَا اللَّهَ : عِنْدَ الْخَلَاءِ، وَعِنْدَ الْجِمَاعِ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، بَدَأَ فَسَمَّى اللَّهَ "
" لَا، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ "
" أَرْبَعٌ لَا يَحْرُمْنَ عَلَى جُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ " ، سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللَّهِ : يَقْرَأُ الْجُنُبُ آيَةً آيَةً؟، قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي
20 / 926