إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ
عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً
الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالِك وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ
لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
" طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ "
" تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَتَغْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ، وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَصُومُ "، فَقُلْتُ : عَمَّنْ هَذَا؟ فَأَخَذَ الْحَصَا
" الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنْ الشَّهْرِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا " ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ مثل ذلك
" لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا "
" الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ الْجِمَاعِ "
" يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "
" يَغْشَاهَا زَوْجُهَا "
" يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ "
قِيلَ لِبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، يَقُولُ : " إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا "، قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : " الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً يَغْشَاهَا زَوْجُهَا "
" يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ، فَلْيَطَأْهَا "
قَالَ : " الْمُسْتَحَاضَةُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا "
" تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا "
الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا، قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : " لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ "
" الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَصُومُ ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ "
" الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "
" الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ "، قَالَ يَزِيدُ : " يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ "
20 / 200