فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ قَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .
" الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "
إسناده صحيح
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ قَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .
فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبِي الْمَلِيُّ عَنْ الْمَلِيِّ ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِي .
عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ
أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " .
