فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ قَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .
فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبِي الْمَلِيُّ عَنْ الْمَلِيِّ ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن جعفر: هو الهذلي البصري المعروف بغندر، وشعبة:هو ابن الحجاج العتكي مولاهم الواسطي. وأخرجه مسلم (٣٤٦) (٨٥) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وهذا الحكم منسوخ كما سيأتي بيانه في الحديث (٢١٠٩٦) . وانظر (٢١٠٨٧) .
قوله : "عن المليء": المليء - مهموز على وزن فعيل، ويجوز إبدال الهمزة ياء، والإدغام - : هو الغني المقتدر، والمراد هاهنا: الثقة.
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لاَ يُنْزِلُ قَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .
سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ " يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ " . قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ ـ رضى الله عنهم ـ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.
كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .
أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ " .
