إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ ثَلَاثٌ أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ يَقُولُ رَأَيْتُ وَلَمْ يَرَ وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَأَنْ يَقُولَ قَدْ سَمِعْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ
لَا يَقُولُ أَحَدٌ عَلَيَّ بَاطِلًا أَوْ مَا لَمْ أَقُلْ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ
أَعْظَمُ الْفِرَى مَنْ يُقَوِّلُنِي مَا لَمْ أَقُلْ وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
مَنْ زَنَّى أَمَةً لَمْ يَرَهَا تَزْنِي جَلَدَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَوْطٍ مِنْ نَارٍ
فَعَلَ اللَّهُ بِابْنِهَا وَفَعَلَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلِمَ قَالَتْ إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَيُّ حَدِيثٍ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ وَقَدْ بَلَغَ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ وَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَّتْ عَائِشَةُ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ قَالَتْ فَقُمْتُ فَدَثَّرْتُهَا قَالَتْ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ قَالَ لَعَلَّهُ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ قَالَتْ فَاسْتَوَتْ لَهُ عَائِشَةُ قَاعِدَةً فَقَالَتْ...