أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً .
قَوْله ( إِلَّا أَنْ تَكُون الشَّمْس إِلَخْ ) دَلَالَة الِاسْتِثْنَاء عَلَى الْجَوَاز بِالْمَفْهُومِ وَهُوَ غَيْر مُعْتَبَر عِنْد قَوْم وَدَلَالَة الْإِطْلَاق أَقْوَى مِنْهُ عِنْد آخَرِينَ وَيَكْفِي لِصِحَّتِهِ جَوَاز بَعْض أَفْرَاد الصَّلَاة كَالْقَضَاءِ وَكَأَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْإِطْلَاقِ اِعْتَمَدُوا بَعْض مَا ذَكَرْنَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ سُفْيَانُ فَمَا أَدْرِي بِمَكَّةَ يَعْنِي أَوْ بِغَيْرِهَا
نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً
