نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً .
لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير وهب بن الأجدع، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال: كان قليل الحديث، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". هلال: هو ابن يساف. وأخرجه أبو يعلى (٤١١) ، وابن خزيمة (١٢٨٥) ، وابن حبان (١٥٤٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ٢/٤٥٩ من طويق عبد الرحمن، عن سفيان وحده، به. وأخرجه الطيالسي (١٠٨) ، وأبو داود (١٢٧٤) ، وابن الجارود (٢٨١) ، والبيهقي ٢/٤٥٩ من طرق عن شعبة وحده، به. وقد تقدم برقم (٦١٠) .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
