أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ لِيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ " كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .
قَوْله ( يَرْقُد عَنْ الصَّلَاة ) الْجُمْلَة صِفَة الرَّجُل بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ فَيَصِحّ أَنْ يُوصَف بِالْجُمْلَةِ وَجَعْلهَا حَالًا بَعِيد مَعْنًى ( أَوْ يَغْفُل ) بِضَمِّ الْفَاء ( كَفَّارَتهَا ) يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِير مَا بِتَرْكِ الْمُحَافَظَة لَكِنْ يَكْفِي فِي مَحْو تَلِك الْخَطِيئَة الْقَضَاء وَمَا سَيَجِيءُ أَنَّهُ لَا تَفْرِيط فِي النَّوْم فَبِالنَّظَرِ إِلَى الذَّات.
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ لِيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ { أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }
" إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " .
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا قَالَ يَزِيدُ فَكَفَّارَتُهَا أَنْ
