رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْوِصَالِ وَالْمُلَامَسَةِ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ .
قَوْله ( الْوَشْر ) هُوَ تَحْدِيد الْأَسْنَان وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا.
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْوِصَالِ وَالْمُلَامَسَةِ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَشْرَةً الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ وَالنَّمِرَ يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ وَالنُّهْبَةَ وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرَةٍ عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعْلَامِ وَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ النُّهْبَى وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَلَبُوسِ الْخَاتَمِ إِ…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي س…
أَنَّهُ كَرِهَ عَشْرَ خِصَالٍ الْوَشْرَ وَالنَّتْفَ وَالْوَشْمَ وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَالنُّهْبَةَ وَرُكُوبَ النُّمُورِ وَاتِّخَاذَ الدِّيبَاجِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا أَسْفَلَ فِي الثِّيَابِ وَفِي الْمَنَاكِبِ وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ
