مسند أحمد #17208

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 397من📚مسند الشاميين
📖
حديث أبي ريحانة
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْوِصَالِ وَالْمُلَامَسَةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهذا الإسناد فيه انقطاع، أبو الحصين الحميري- وهو الهيثم بن شفي الحجري؛ وحجر: بطن من حمير- إنما سمعه من صاحبه أبي عامر الحجري، كما توضحه الرواية الآتية، وأبو عامر هذا مجهول الحال كما سيرد، ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبي الحصين الحجري، فمن رجال أصحاب السنن عدا الترمذي، وهو ثقة، وصحابيه روى له أصحاب السنن عدا الترمذي كذلك. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٤٩ مختصرا، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٥٩) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (١٧٢٠٩) و (١٧٢١٠) و (١٧٢١١) و (١٧٢١٤) . ويشهد للنهي عن الوشم والوشر والنتف والوصال حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٩٤٥) ، ولفظه: نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة=إلا من داء. وذكرنا هناك أحاديث الباب. ويشهد للنهي عن المشاغرة حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٧٠١٢) بلفظ: "لا شغار في الإسلام". وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك. وشواهد النهي عن الملامسة ذكرناها في حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٠٢٢) . قال السندي: الوشر، بفتح فسكون، وهو معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها، تفعله المرأة المسنة، تتشبه بذلك بالشواب. والوشم: هو إن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة أو سواد. والنتف، أي: نتف البياض عن اللحية والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب. والمشاغرة، أي: الشغار، وهو أن تجعل الحرة مهرا لمثلها. والمكامعة: المضاجعة. والوصال: معروف في وصل الصوم، والأقرب بالمقام أن المراد وصل الشعر. والملامسة: الوصول باليد ونحوه إلى عضو من لا يحل له الوصول إليه، والله تعالى أعلم. قلنا: قد مر شرح الملامسة بغير هذا المعنى في الحديث (١١٩٠٤) ، فانظره.

💡 شرح الحديث

قوله : "عن الوشر": - بفتح فسكون - ، وهو معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها، تفعله المرأة المسنة، تتشبه بذلك بالشواب ."والوشم ": هو أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة أو سواد ."والنتف ": أي: نتف البياض عن اللحية والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة ."والمشاغرة": أي: الشغار، وهو أن تجعل الحرة مهرا لمثلها ."والمكامعة": المضاجعة، وسيجيء تفصيله ."والوصال ": معروف في وصل الصوم، والأقرب بالمقام أن المراد: وصل الشعر ."والملامسة) : الوصول باليد ونحوه إلى عضو من لا يحل له الوصول إليه، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي41٪
حديث 5091كتاب الزينة من السنن

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلاَّ…

الوشرالوشمالنتف +1
سنن أبي داود30٪
حديث 4049كتاب اللباس

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي س…

الوشرالوشمالنتف
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْوِصَالِ وَالْمُلَامَسَةِ
مسند أحمد — حديث رقم 17208
صحيح
حديث رقم 397 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-397