أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ .
كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ .
قَوْله ( يَتَخَتَّم بِهِ فِي يَمِينه ) قَدْ صَحَّ تَخَتُّمه فِي الْيَمِين وَالْيَسَار جَمِيعًا فَقَالَ بَعْضهمْ يَجُوز الْوَجْهَانِ وَالْيَمِين أَفْضَل لِأَنَّهُ زِينَة وَالْيَمِين بِهَا أَوْلَى وَقَالَ آخَرُونَ بِنَسْخِ الْيَمِين لِمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات الضَّعِيفَة أَنَّهُ تَخَتَّمَ أَوَّلًا فِي الْيَمِين ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى الْيَسَار وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْوَجْهَيْنِ مَعَ تَرْجِيح الْيَسَار إِمَّا لِهَذَا الْحَدِيث أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّخَتُّم فِي الْيَسَار يَكُون أَخَذَ الْخَاتَم وَقْت اللُّبْس وَالنَّزْع بِالْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّخَتُّم فِي الْيَمِين وَالْوَجْه الْقَوْل بِجَوَازِ الْوَجْهَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( مِمَّا يَلِي كَفّه ) قَالَ الْعُلَمَاء قَدْ جَاءَ خِلَافه أَيْضًا لَكِنْ مِمَّا يَلِي كَفّه أَصَحّ وَأَكْثَر فَهُوَ أَفْضَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ .
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ
