لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
قَوْله ( لَا قَطْع فِي ثَمَر ) بِفَتْحَتَيْنِ فُسِّرَ بِمَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّجَرِ قَبْل أَنْ يَجِد وَيُحْرَز كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ لَا قَطَعَ فِيمَا يَتَسَارَع إِلَيْهِ الْفَسَاد وَلَوْ بَعْد الْإِحْرَاز ( وَلَا كَثَرٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ جِمَار النَّخْل.
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
وَسَلَّمَ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " . حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
