سنن النسائي98٪
حديث 4966كتاب قطع السارق
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
قوله ( فِي ثَمَر ) بِفَتْحَتَيْنِ فُسِّرَ بِمَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّجَرِ قَبْل أَنْ يُجَذَّ وَيُحْرَزَ وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَاد وَلَوْ بَعْد الْإِحْرَاز ( وَلَا كَثَرَ ) بِفَتْحَتَيْنِ الْجُمَّار وَهُوَ شَحْمه الَّذِي فِي وَسَط النَّخْل وَاَللَّه أَعْلَم
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
