سنن النسائي #4920

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 51من📚كتاب قطع السارق
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّChapter: Mentioning the Differences Reported from Az-Zuhri
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

English Translation It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"The hand of the thief is to be cut off for one-quarter of a Dinar or more."

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4920
حديث صحيح
حديث رقم 51 من كتاب قطع السارق
https://alsa7i7.com/nasai/46-51