" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ : وقال الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا "
أَنَّ يَهُودِيًّا، أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَدْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ بِهَا النَّاسَ هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا قَالَتْ نَعَمْ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .
قَوْله ( ثُمَّ رَضَخَ ) بِضَادٍ وَخَاء مُعْجَمَتَيْنِ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ كَسَرَ ( وَبِهَا رَمَق ) أَيْ بَقِيَّة حَيَاة ( فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونِ ) فِي الصِّحَاح تَتَبَّعْت الشَّيْء تَتَبُّعًا أَيْ تَطَلَّبْته وَكَذَلِكَ تَبِعْته تَتْبِيعًا فَهَذَا يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ التَّتَبُّع لَكِنْ بِالْعُدُولِ إِلَى تَشْدِيد التَّاء الْمُثَنَّاة أَوْ مِنْ التَّتْبِيع وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ مُشَدَّدَة وَالْمُرَاد يَبْحَثُونَ عِنْدهَا عَنْ النَّاس وَيَذْكُرُونَهُمْ ( قَالَتْ نَعَمْ ) أَيْ حِين ذَكَرُوا الْقَاتِل قَالَتْ نَعَمْ بِالْإِشَارَةِ وَكَانَتْ قَبْل ذَلِكَ تَقُول لَا بِالْإِشَارَةِ ( فَأَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ بَعْد أَنْ حَضَرَ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ كَمَا جَاءَ صَرِيحًا وَإِلَّا فَلَا عِبْرَة بِقَوْلِ الْمَقْتُول فَضْلًا عَنْ إِيمَائِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ : وقال الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا "
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
" مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " .
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهْوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ.
بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا " فَاقْتُلُوهُ " .
