سنن النسائي #4517

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 69من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب تَفْسِيرِ ذَلِكَ ‏‏Chapter: Explanation Of that
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلاَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلاَ يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبُذُ مَا مَعِي وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ وَلاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الآخَرِ وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ ‏.‏

English Translation It was narrated from Hafs bin 'Asim, from Abu Hurairah that the Prophet forbade two kids of transactions:Munabadhah and Mulamasha. And he said that Mulamasah means when one man says to another: "I will sell you my garment for your garment," and neither of them looks at the garment of the others, rather he just touches it. And Munabadhah is when he says: "I will throw what I have and you throw what you have," so that they buy from one another, and neither of them knows how much the other has, and so on.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه58٪
حديث 2170كتاب التجارات

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏.‏ زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّىْءَ بِيَدِهِ وَلاَ يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَىَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي ‏.‏

المنابذةالملامسةبيوع الغرر
سنن أبي داود57٪
حديث 3377كتاب البيوع

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ ‏.‏

المنابذةالملامسةبيوع الغرر
صحيح مسلم56٪
حديث 1511eكتاب البيوع

نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏.‏ أَمَّا الْمُلاَمَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ‏.‏

المنابذةالملامسةالبيوع المنهية
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلاَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلاَ يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبُذُ مَا مَعِي وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ وَلاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الآخَرِ وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4517
حديث صحيح
حديث رقم 69 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-69