أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن إدريس الشافعي الإمام، فقد علق له البخاري، وروى له أصحاب السنن الأربعة. وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٤، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "المعرفة " (١١٤٦٢) . وأخرجه البخاري (٢١٤٦) ، والنسائي ٧/٢٥٩، والبغوي (٢١٠١) من طريق مالك، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٦٦ و٩١٧، ومن طريقه البخاري (٥٨٢١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٦ عن أبي الزناد وحده، به. ورواية مالك الثانية والباقين مطولة. وأخرجه مسلم (١٥١١) (١) من طريق القاسم، عن مالك، عن محمد بن يحيى وحده، به. وسيأتي برقم (٩٩٨٢) و (١٠١٦٩) و (١٠٢٢٨) و (١٠٨٤٦) . وانظر ما سلف برقم (٨٢٥١) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلاَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلاَ يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبُذُ مَا مَعِي وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ وَلاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَم…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .
