سنن النسائي #4579

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 131من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ‏‏Chapter: Selling Silvder For Gold And Selling Gold For Silver

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلاَ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from 'Abdur-Rahman bin Abi Bakrah that his father said:"The Messenger of Allah forbade us from selling silver for silver unless it was of equal amounts, or selling gold for gold unless it was of equal amounts. The messenger of Allah said: 'Sell gold for silver however you want, and silver for gold however you want."'

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري71٪
حديث 2182كتاب البيوع

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا‏.‏

الرباالصرفبيع الذهب بالذهب +3
مسند أحمد54٪
حديث 11700مسند المكثرين من الصحابة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَشِفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَشِفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

الرباالصرفبيع الذهب بالذهب +2
مسند أحمد45٪
حديث 11494مسند المكثرين من الصحابة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

الرباالصرفبيع الذهب بالذهب +1
صحيح البخاري41٪
حديث 2175كتاب البيوع

"‏ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ‏"‏‏.‏

الرباالصرفالتماثل في البيع
مسند أحمد40٪
حديث 11006مسند المكثرين من الصحابة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ الرِّبَا قَالَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَمَّ مَقَالَتَهُ حَتَّى دَ…

الرباالصرفبيع الذهب بالذهب +1
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلاَ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4579
حديث صحيح
حديث رقم 131 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-131