مسند أحمد #11700

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَشِفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَشِفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني الحمصي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى بن أبي كثير: هو الطائي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الترمذي (١٢٤١) من طريق شيبان، وهو عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، وقال: وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى باسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصرف اختلاف. وقد سلف برقم (١١٠٠٦) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي61٪
حديث 4579كتاب البيوع

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلاَ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ‏"‏ ‏.‏

الربابيع الذهب بالذهببيع الفضة بالفضة +2
موطأ مالك58٪
حديث 1323كتاب البيوع

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا

الربابيع الذهب بالذهبالصرف +1
صحيح البخاري58٪
حديث 2182كتاب البيوع

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا‏.‏

الربابيع الذهب بالذهببيع الفضة بالفضة +2
سنن النسائي54٪
حديث 4571كتاب البيوع

بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ النَّهْىَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ ‏"‏ وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَلاَ تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ ‏"‏ ‏.‏

الربابيع الذهب بالذهبالصرف +1
سنن النسائي47٪
حديث 4564كتاب البيوع

"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ‏"‏ ‏.‏ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ ‏"‏ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ‏"‏ ‏.‏

الربابيع الذهب بالذهببيع الفضة بالفضة +1
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَشِفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يَشِفُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
مسند أحمد — حديث رقم 11700
صحيح
حديث رقم 7950 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7950