سنن النسائي #4295

غير مصنف
⬅ العودة
📖
باب الرُّخْصَةِ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ ‏‏Chapter: The Concession For The Price Of A Hunting Dog
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ ‏.‏

English Translation It was narrated from Jabir that:the Prophet forbade the price of cats and dogs, except hunting. (Da if) Abu Abdur-Rahman (An-Nasa I) said: The Hadith of Hajjaj from Hammad bin Salamah is not authentic:

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( عَنْ ثَمَن السِّنَّوْر وَالْكَلْب ) ‏ ‏قِيلَ الْأَوَّل لِلتَّنْزِيهِ وَالثَّانِي لِلتَّحْرِيمِ وَالْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم عَلَى الْهِرّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يُقْدَر عَلَى تَسْلِيمِهِ وَزَعَمَ بَعْض أَنَّ النَّهْي كَانَ فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ وَلَا دَلِيل عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَمَا عَنْ عَطَاء مِنْ أَنَّهُ لَا بَأْس بِثَمَنِ السِّنَّوْر لَا يَصْلُح مُعَارِضًا لِلْحَدِيثِ كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ ‏ ‏( إِلَّا كَلْب صَيْد ) ‏ ‏قِيلَ أَخَذَ قَوْم بِهَذَا الِاسْتِثْنَاء فَأَجَازُوا بَيْع كَلْب الصَّيْد وَالْجُمْهُور عَلَى الْمَنْع وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث قُلْت لَعَلَّ الْمُرَاد الِاسْتِثْنَاء وَإِلَّا فَالْحَدِيث رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه بِلَا اِسْتِثْنَاء. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي38٪
حديث 1279كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلاَ يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَاضْطَرَبُوا عَلَى الأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهِرِّ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُه…

ثمن الكلبثمن السنور
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4295
حديث رقم 33 من كتاب الصيد والذبائح
https://alsa7i7.com/nasai/42-33