نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَيَاثِرِ النُّمُورِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ .
قَوْله ( عَنْ الْحَرِير وَالذَّهَب ) أَيْ اِسْتِعْمَالهمَا لِلرِّجَالِ وَإِطْلَاقه يَشْمَلُ اِسْتِعْمَال الْحَرِير بِالْفُرُشِ وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ النَّهْي صَرِيحًا فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ ( وَمَيَاثِر النُّمُور ) أَيْ عَنْ أَنْ نَفْرِشَ جُلُودهَا عَلَى السَّرْج وَالرِّحَال لِلْجُلُوسِ عَلَيْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَبُّر أَوْ لِأَنَّهُ زِيّ الْعَجَم أَوْ لِأَنَّ الشَّعْرَ نَجِس لَا يَقْبَلُ الدِّبَاغَ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَيَاثِرِ النُّمُورِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ
