سنن النسائي #3507

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 119من📚كتاب الطلاق
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏Chapter: The 'Iddah Of A Pregnant Woman Whose Husband Dies

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ‏.‏

English Translation It was narrated from Al-Miswar bin Makhramah that the Prophet commanded Sabai'ah to get married when her Nifas ended.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( إِذَا تَعَلَّتْ ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بَرَأَ أَيْ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ أَوْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَسَلِمَتْ وَالظَّرْف مُتَعَلِّق بِأَمَرَ لَا لِاسْتِمْرَارِ الْعِدَّة إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس بَلْ بِنَاء عَلَى أَنَّهَا اِسْتَفْتَتْ فِي هَذَا الْوَقْت أَوْ بِتَنْكِحَ وَالتَّقْيِيد بِهِ لَا لِاسْتِمْرَارِ الْعِدَّة إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس بَلْ لِأَنَّ الْعَادَة أَنَّ النِّكَاحَ يُؤَخَّرُ إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد74٪
حديث 18918مسند الكوفيين

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنَكَحَتْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وَضَعَتْ…

النكاحالنفاس
صحيح مسلم73٪
حديث 1484كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْ…

النكاحالنفاس
مسند أحمد71٪
حديث 27435مسند القبائل

أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي اب…

النكاحالنفاس
سنن ابن ماجه45٪
حديث 2027كتاب الطلاق

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏"‏ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا ‏"‏ ‏.‏

النفاس
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 3507
حديث صحيح
حديث رقم 119 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/nasai/27-119