مسند أحمد #18918

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 766من📚مسند الكوفيين
📖
حديث المسور بن مخرمة الزهري، ومروان بن الحكم
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنَكَحَتْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد لم يقمه أبو معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير، فمرة زاد في الإسناد عاصم بن عمر بن الخطاب. كما في هذه الرواية، مخالفا في ذلك الرواة عن هشام، ومرة لم يذكره كما سيأتي في التخريج. وأبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظه حفظا جيدا فيما ذكر الإمام أحمد. فرواه بزيادة عاصم عثمان بن أبي شيبة عند أبي يعلى (٧١٨٠) ، وابن حبان (٤٢٩٨) ، وعلي بن الحسين عند الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠) ، كلاهما عن أبي معاوية، به. وخالفهما معلى بن منصور عند ابن قانع في "معجمه" ٣/١١٠، وأسد بن موسى عند الطبراني ٢٠/ (٩) كلاهما عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن المسور، به. دون زيادة عاصم في الإسناد، وهو الموافق لرواية الجماعة عنه، والتي سلفت برقم (١٨٩١٧) (١٨٩١٨) ، وهو الصواب.

💡 شرح الحديث

قوله: "فلما تعلت": - بتشديد اللام - من تعلى: إذا ارتفع، أو برئ؛ أي: إذا ارتفعت وطهرت، أو خرجت من نفاسها وسلمت."خطبت": على بناء المفعول.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي42٪
حديث 3518كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَ…

عدة الحاملوفاة الزوجالنفاس +1
صحيح مسلم41٪
حديث 1484كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْ…

عدة الحاملالنفاسالحمل +1
سنن ابن ماجه35٪
حديث 2027كتاب الطلاق

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏"‏ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا ‏"‏ ‏.‏

عدة الحاملوفاة الزوجالنفاس
سنن النسائي35٪
حديث 3517كتاب الطلاق

بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَ…

عدة الحاملوفاة الزوجالحمل
سنن الدارمي35٪
حديث 2209وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : " إِنْ تَفْعَلْ، فَقَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا "

عدة الحاملوفاة الزوجالنفاس
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنَكَحَتْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
مسند أحمد — حديث رقم 18918
صحيح
حديث رقم 766 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-766